الشيخ الأنصاري

90

كتاب الطهارة

[ الكلب والخنزير « 1 » ] * ( و ) * السادس والسابع : * ( الكلب والخنزير ) * وهما نجسا العين بالإجماع المحقّق والمستفيض « 2 » . والأصل في ذلك قبل الإجماع - : الكتاب والسنّة : قال الله تعالى * ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّه ُ رِجْسٌ ) * « 3 » وفي مقابلة لحم الخنزير بالميتة دلالة على أنّ نجاسته ليست لأجل عدم وقوع التذكية عليه . وأمّا السنّة ، فحد الاستفاضة أو التواتر ، ففي رواية البقباق : « أنّه رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرة ثمّ بالماء » « 4 » .

--> « 1 » العنوان منّا . « 2 » انظر الخلاف 1 : 177 ، والغنية : 43 ، والذكرى 1 : 113 ، والتذكرة 1 : 66 ، والجواهر 5 : 366 367 . « 3 » الأنعام : 145 . « 4 » الوسائل 1 : 163 ، الباب الأوّل من أبواب الأسئار ، الحديث 4 .